responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 325

[ ١٢١٣٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً [١] أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره [٤] على الاستحباب لما تقدّم [٥] ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.

٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

[ ١٢١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تجب الفطرة على كلّ من


٣ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.

[١] في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣.

[٤] راجع المعتبر : ٢٨٥ ، والوافي ٢ : ٣٣.

[٥] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأحاديث ١٦ و ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ المقنعة : ٤٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست