responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 305

٥١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر

[ ١٢٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

[ ١٢٠٨٤ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره ، إلاّ قضاءاً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.

[ ١٢٠٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى [١] الاُولى قبل الزوال ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.


الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩.

[١] في المصدر : أيصلي.

[٢] التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست