نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 305
٥١ ـ باب أنّ
الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
[ ١٢٠٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه
حتى يحول عليه الحول.
[ ١٢٠٨٤ ] ٢ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا
مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد
أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره
، إلاّ قضاءاً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
[ ١٢٠٨٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة
؟ قال : لا ، تصلى [١]
الاُولى قبل الزوال ؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله.