نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 304
٥٠ ـ باب أنّ من
عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة
[ ١٢٠٨١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول [١]
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن
النعمان الأحول [٢].
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول [٤].
[ ١٢٠٨٢ ] ٢ ـ قال
الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل
وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد
الزكاة.