نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 299
النساء [٤] ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من
المهور [٥].
٤٩ ـ باب جواز
تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها
عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
[ ١٢٠٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال [١] جميعاً ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن
السندي ، عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر [٢]
، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.
[٥] لعل وجه عدم أداء المهر
من الزكاة ـ بعد النص ـ أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالاً فتطلب عوضه ، بل
الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضاً ، فإذا لم يكن له مال أصلاً
ومات فليس على الإِمام دفع شيء إليها من مال الزكاة ، أيضاً فإنه يمكنها التزويج
بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون ،
والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيّدان له ، نعم يحتمل كون المراد من المهر
هناك ما زاد على مهر السنّة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى
يظهر له معارض معتبر ، والله أعلم.
ويحتمل وجه آخر وهو إرادة
التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول ، وإذا مات ولا شيء له
بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتّى يُعذّب عليه ، فهو كالذنب الذي لا يقبل
التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمداً ، والله أعلم. « منه قده ».