[ ١٢٠٥٣ ] ٢ ـ وقد
سبق في حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.
[ ١٢٠٥٤ ] ٣ ـ وفي
حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.
[ ١٢٠٥٥ ] ٤ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤٥ ـ باب جواز
إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً
[ ١٢٠٥٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام
: رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي
مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به.