responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 293

أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها [٨].

[ ١٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه [١] ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم [٢].

قال : وفي حديث آخر : بمالهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٣].

٤٤ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

[ ١٢٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،


[٨] المعتبر : ٢٨٤.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.

[١] في المصدر : فاُعتقة.

[٢] في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم.

[٣] تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

[١] التوبة ٩ : ٦٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست