نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 277
أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّه لو كان العدل
ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم
، ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحل [١] لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون
ممّن يحلّ له الميتة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [٣].
٣٤ ـ باب جواز دفع
الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ ١٢٠١٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
علي بن النعمان ، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال
: نعم.
٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٤
/ ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠
وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وقطعات اُخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من
أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من
أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من
الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 277