نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 265
٢٨ ـ باب عدم وجوب
استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم
، واستحباب ذلك
[ ١١٩٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال لعمرو بن عبيد في
احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)[١] إلى آخر الآية قال : نعم ، فكيف تقسّمها
؟ قال : اُقسّمها على ثمانية أجزاء ، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً ، قال :
وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا
الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل
البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ ما قلت في سيرته ، كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة
أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه [٢] بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر
ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى
على قدر من يحضره منهم.