responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 264

عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.

٢٧ ـ باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم

[ ١١٩٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يُعطي الألف درهم [٢] من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال : لا بأس به.

[ ١١٩٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة [١].


الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٤.

[١] في المصدر زيادة : عن [ ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢ : ٣٠.

[٢] في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٦.

[١] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست