responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 261

كانوا أضيافاً على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعشِّ هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغدِّ هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.

[ ١١٩٧٩ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.

أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى ، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.

[ ١١٩٨٠ ] ١١ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه.

٢٥ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل

[ ١١٩٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد


١٠ ـ قرب الاسناد : ٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١ ـ المقنعة : ٤٠.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٤ ، والكافي ٣ : ٥٥٠ / ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست