نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 255
٢١ ـ باب أنّ من
كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً
على الميراث ، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام
[ ١١٩٦١ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد
بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط
فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز
يُخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى
يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.
[ ١١٩٦٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت له :
رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإِسلام ، وترك ثلاثمائة
درهم ، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما
يكون ، وتخرج البقيّة في الزكاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧
/ ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.