[ ١١٩٥٨ ] ٧ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام[١] عن الرجل
يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك
له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
[ ١١٩٥٩ ] ٨ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه ، أن عليّاً عليهالسلام
كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت [١].
[ ١١٩٦٠ ] ٩ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن
بن كثير ـ في حديث ـ أنّه كان عند أبي جعفر عليهالسلام
فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتدّ به من
الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة
الغلاّت [١].