نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 234
هذه الزيادة ومرّة
مشتملاً عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً
لما مرّ [١].
[ ١١٩١٤ ] ١٠ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت
السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) [١] ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة
لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.
[ ١١٩١٥ ] ١١ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
أنّه كان يقول : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف
القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها ، إذ ليس
بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن
يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على
أقلّ الكفاية ، وذلك يفهم ممّا مضى [٢]
ويأتي [٣].