responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 234

هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ [١].

[ ١١٩١٤ ] ١٠ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) [١] ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.

[ ١١٩١٥ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام أنّه كان يقول : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية ، وذلك يفهم ممّا مضى [٢] ويأتي [٣].


[١] مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ ـ المقنعة : ٤٠.

[١] ليس في المصدر.

١١ ـ قرب الإِسناد : ٧٢.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] مضىٰ في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الأبواب ٩ ، ١١ ، ١٢ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست