responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 194

١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلاّ مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلاّ أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب

[ ١١٨١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة [١] فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل [٢] مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنّه لا يشترط فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب

[ ١١٨١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة


الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١.

[١] في المصدر : تمرة.

[٢] في المصدرين : يحوّله.

[٣] التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست