responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 192

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى [٥] ويأتي [٦].

٩ ـ باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت

[ ١١٨١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه‌السلام : أيّما تيسّر يخرج.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ ١١٨١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه


[٥] مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٦] يأتي في البأبين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١.

[١] مرّ في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

[٢] يأتي في الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست