نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 192
والمراد بالثمار هنا
ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى [٥]
ويأتي [٦].
٩ ـ باب جواز إخراج
القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت
[ ١١٨١٢ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام
: هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ،
دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليهالسلام : أيّما تيسّر يخرج.