نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 187
السلام ) عن رجل
أصاب من ضيعته من الحنطة [٢]
ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً
، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟
فوقع عليهالسلام : لي منه
الخمس ممّا يفضل من مؤنته [٣].
أقول : حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب
لما سبق [٤]
، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٥].
٦ ـ باب أنّ ما سُقي
سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم
فيه بالأغلب ، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه
العُشر ومن نصفه نصف العُشر
[ ١١٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر [١] ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف
العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى
سيحاً ، فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف
بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء
[٢] اضاف في التهذيب هنا قوله
: « مائة كر » وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكّى ).