responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 187

السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة [٢] ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه‌السلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته [٣].

أقول : حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق [٤] ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٥].

٦ ـ باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب ، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر

[ ١١٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر [١] ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً ، فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء


[٢] اضاف في التهذيب هنا قوله : « مائة كر » وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكّى ).

[٣] في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ).

[٤] سبق في الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : / ٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٤.

[١] في نسخة زيادة : تامّاً ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست