٥ ـ باب استحباب إخراج
الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة ، ووجوب إخراج
خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة
[ ١١٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال
: سألته عن الزكاة في [١]
الزبيب والتمر ؟ فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق ستّون صاعاً ، والزكاة
فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سُقي بالغرب
والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي
، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء [٣].
[ ١١٨٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري [١] ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه