نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 180
٢ ـ باب عدم وجوب
الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنّه
لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب
[ ١١٧٨٥ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد ابن محمد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهماالسلام
: الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه
الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ،
فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة ، فإن
أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة
... الحديث.
أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير
النصب من جميع الأصناف [١].
٣ ـ باب استحباب الزكاة
فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها
[ ١١٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٩٢
/ ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠ ، وأورده ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب زكاة
الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.
[١] تقدم في الباب ١٠ من
أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الأنعام ،
وفي الأبواب ١ و ٢ و ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٧
/ ٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٩.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 180