responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 169

١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

[ ١١٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١١٧٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا.

[ ١١٧٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء [١] فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه [٢] ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل [٣] عليه عندك الحول فليس عليك [٤] فيه زكاة ... الحديث.


الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٢.

[١] التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر والتهذيبين : أنزكيه.

[٣] في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ).

[٤] في المصدر : عليه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست