responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 167

١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين

[ ١١٧٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : هل يجوز أن أخرج [١] عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه‌السلام : أيّما تيسّر يُخرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله [٢].

[ ١١٧٥٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [٢].


الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧١ ، وأورد في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات.

[١] في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢.

[١] قرب الإِسناد : ١٠٢.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست