نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 146
فيما دون ذلك شيء ،
ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٧١١ ] ١٢ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام
ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ،
ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون
الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ،
وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٣ ـ باب أنّ
الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
[ ١١٧١٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ،
عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام
: لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إنّ
الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء
، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[ ١١٧١٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم [١]
، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
١٢ ـ تحف العقول :
٣١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث
٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.
[١] تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و
١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.