responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 122

الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يزكّي من الإِبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن.

[ ١١٦٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اُنزلت آية الزكاة [١] في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تعالىٰ قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض [٢] لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول ... الحديث.

ورواه الكليني كما سبق [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

٩ ـ باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات

[ ١١٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


٣ ـ الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[١] في المصدر : اُنزلت إليه آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) التوبة ٩ : ١٠٣.

[٢] في المصدر : يتعرض.

[٣] في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٤] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٥] يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٣ / ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست