responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 534

[ ١١٣٧٦ ] ٣٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير في الحرمين والتمام ؟ فقال : لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام ، فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام ؟ فقال : إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

أقول : قد تقدّم [١] ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقيّة وأنه لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقيّة إذا لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة ، بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقاً ، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقاً ، ويؤيّده قولهم : إنّه من مخزون علم الله ، وقولهم : واستترنا عن الناس ، ووجه هذا أنّه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر ، ولم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة ، ثمّ نصّ هنا على أنّ التمام لا يجب عيناً إلاّ مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتخيير ، وترجيح الإِتمام مذهب جميع الإِمامية أو أكثرهم وخلافه شاذّ نادر ، ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ، ذكر ذلك الشيخ [٢] وجماعة [٣].

__________________

٣٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨١ ، وكامل الزيارات : ٢٤٨ / ٧.

[١] تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

[٢] راجع التهذيب ٥ : ٤٣٢ / ذيل حديث ١٥٠٠ والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ذيل الحديث ١١٩٦.

[٣] راجع الحدائق ١١ : ٤٥٦ والشرايع ١ : ١٣٥ ، والروضة البهية ١ : ٣٧٥ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٤٩١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست