نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 532
ينافي التخيير ، على
أنّ المراد بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.
[ ١١٣٧٠ ] ٢٨ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن
صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام )
أسأله عن الصلاة في المسجدين ، أُقصّر أم أُتمّ ؟ فكتب ( عليه السلام )
إليّ : أيّ ذلك فعلت فلا بأس.
قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه
السلام ) عنها مشافهةً ؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلاّ أنّه قال في الصلاة : قصّر.
[ ١١٣٧١ ] ٢٩ ـ جعفر
بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من الأمر المذخور
إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر.
[ ١١٣٧٢ ] ٣٠ ـ وعن
علي بن حاتم ، عن محمّد بن عبدالله الأسدي ، عن القاسم بن الربيع ، عن عمرو
بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الصلاة في الحرمين [١] وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : أتمّ الصلاة فيهم.
[ ١١٣٧٣ ] ٣١ ـ وعن
الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ،