نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 529
ترجيح الإِتمام حينئذ
، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.
[ ١١٣٥٨ ] ١٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنا
إذا دخلنا مكّة والمدينة ، نتمّ أو نقصّر ؟ قال : إن قصّرت فذلك ، وإن
أتممت فهو خير تزداد.
[ ١١٣٥٩ ] ١٧ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتمّها
ولو صلاة واحدة.
وراوه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عن
إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ الصلاة ولو صلاة
واحدة [١].
[ ١١٣٦٠ ] ١٨ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن
إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إليّ : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله
) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ.
[ ١١٣٦١ ] ١٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن
يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التقصير بمكّة ؟ فقال :
أتمّ وليس بواجب إلاّ انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي.