نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 525
[ ١١٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصّر الصلاة مادام محرماً.
أقول : حمله الشيخ على الجواز.
[ ١١٣٤٦ ] ٤ ـ وعن علي
بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إنّ [١]
الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة
في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمّ الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن
يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإِتمام فيهما
إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ
بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة [٢]
وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطّه ( عليه السلام ) : قد علمت يرحمك
الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا
تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة.
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي
كتبت إليك فأجبت بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكّة والمدينة ، الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، نحوه [٣].
[ ١١٣٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن ، عبد
الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمام بمكّة
والمدينة ؟ فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة.