٢١ ـ باب حكم من دخل
عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس ، هل يجب عليه القصر أم التمام ؟
[ ١١٣١٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد
السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : إذا خرجت فصلّ ركعتين.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى.
ثمّ قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن
صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله [١].
[ ١١٣١٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي
حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صلّ وأتمّ الصلاة ، قلت : ( فدخل