[ ١١٢٩٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) [١]
قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في
ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
[ ١١٢٩٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة
أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة.
[ ١١٣٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبى نجران ، عن
حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر (
عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان
قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً