responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 504

مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر ؟ قال : يقصّر إلاّ أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية.

[ ١١٢٩٤ ] ٢٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن.

١٦ ـ باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات ، وينقص من كلّ واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة

[ ١١٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ [١].


٢٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٧ و ٢٠ وفي الحديث ١٥ و ٢٧ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤.

[١] مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أعداد الفرائض.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست