نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 504
مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر
؟ قال : يقصّر إلاّ أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية.
[ ١١٢٩٤ ] ٢٠ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن
عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد
بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة
تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ
من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد حتى تتمّ على
شهر فأكمل الصلاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن.
١٦ ـ باب أنّ
التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات ، وينقص من كلّ واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة
[ ١١٢٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن
منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا :
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.