نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 492
١٤ ـ باب أنّ من وصل
الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب
عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز
القصر
[ ١١٢٥٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه
السلام ) ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
[ ١١٢٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك
فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله [١].
[ ١١٢٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ،
عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن
كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك
أتمّ.
[ ١١٢٥٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن عبدالله ، وهارون بن مسلم جميعاً ، عن