نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 490
بالنهار وأتمّ (
صلاة الليل ) [١]
، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة
أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في
سفره وأفطر.
[ ١١٢٥٠ ] ٦ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله :
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر.
أقول : قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم
الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل [١]
، وحكموا بالإِتمام لما مضى [٢]
ويأتي [٣] ، ويمكن حمل
حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.
١٣ ـ باب وجوب القصر
على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير
[ ١١٢٥١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام
) قال : المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا.
[ ١١٢٥٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن