نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 482
١٠ ـ باب وجوب
التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون
الظالم ، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام
[ ١١٢٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا الحسن (
عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير
والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك.
[ ١١٢٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص [١] وذلك في شهر رمضان ( أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) [٢] أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن
معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه [٣].
[ ١١٢٢٧ ] ٣ ـ قال :
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو
ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل [١]
يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه.
__________________
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥
/ ١٢٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ /
٤٠٢.
[١] الأعوص : موضع قرب
المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان ١ : ٢٢٣ ».