responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 482

١٠ ـ باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام

[ ١١٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك.

[ ١١٢٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص [١] وذلك في شهر رمضان ( أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) [٢] أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه [٣].

[ ١١٢٢٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل [١] يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه.

__________________

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠٢.

[١] الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان ١ : ٢٢٣ ».

[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٣] الكافي ٤ : ١٢٩ / ٦.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠١ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

[١] في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست