responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 472

قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم.

[ ١١١٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

[ ١١١٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) [١] ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.

[ ١١١٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره.

أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقيّة.

[ ١١١٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.

__________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٢ / ٨٦٢.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٣.

[١] في المصدر : يحيى بن هاشم.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٧.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤١ ، أورده في الحديث ١١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست