نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 472
قصد مسافة ، ففي كم
يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟
فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم.
[ ١١١٩٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت
في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع
فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
[ ١١١٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) [١]
، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.
[ ١١١٩٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره.
أقول : هذا محمول على خفاء الجدران
والاذان أو التقيّة.
[ ١١١٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل
مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكّة إلى شهر
بمنزلتهم.