نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 468
أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ،
لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب ، فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي [١] في محلّه كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول ( عليهم السلام ) وهو ثقة جليل.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق
[٢] ، ويأتي ما
يدلّ عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره [٣].
٤ ـ باب اشتراط وجوب
القصر بقصد المسافة ، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر ، وإن تمادى
السفر إلاّ في العود إن بلغ المسافة ، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت
النيّة
[ ١١١٩٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال
: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على
رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر
إذا أراد الرجوع ويقصّر ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر ، لأنّه خرج من منزله ،
وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض
الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنّه خرج من منزله
يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ،
فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر
يومه ذلك.