نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 456
العشرة ، عن سويد بن
غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عباس ، أنّهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم
محمولة على التقيّة ، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون
الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير
على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً ، خصوصاً مع اجتماع التقديرين
في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله [١] ، ويأتي ما
يدلّ على المقصود [٢]
، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [٣].
٢ ـ باب وجوب القصر
على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك
[ ١١١٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في بريد ، والبريد
أربع فراسخ.
[ ١١١٥٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة [١] ؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائياً.
[ ١١١٥٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام
(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٨ و ٩ و
١٤ و ١٥ و ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٢ وفي الأحاديث
٥ و ٦ و ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.