نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 455
أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في التقصير : حدّه أربعة وعشرون ميلاً.
[ ١١١٥٣ ] ١٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت
له : إنّ بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر
أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ،
أما رأيت سير هذه الاميال بين مكّة والمدينة ، ثمّ أومأ بيده ، أربعة
وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ.
[ ١١١٥٤ ] ١٦ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل
يخرج في سفره وهو في [١] في مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) [٢]
مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله.
[ ١١١٥٥ ] ١٧ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن
قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن
محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير يجب في بريدين.
[ ١١١٥٦ ] ١٨ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) بإسناد يأتي في إقامة
__________________
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤
من هذه الأبواب.