نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 434
أن يردّ الرجل
الركعتين إلى ركعة.
[ ١١٠٩٦ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد بن إدريس ، وعن محمّد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة [١]
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزوجل : (فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[٢] قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة.
[ ١١٠٩٧ ] ٤ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على
الخائف ركعة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : لا جناح عليكم (أَن تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[١] يقول : من الركعتين فتصير ركعة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي [٣]
، ويمكن الحمل على التقيّة.