responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 434

أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة.

[ ١١٠٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد بن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزوجل : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [٢] قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].

[ ١١٠٩٧ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : لا جناح عليكم ( أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [١] يقول : من الركعتين فتصير ركعة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي [٣] ، ويمكن الحمل على التقيّة.

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٤.

[١] ليس في المصدر.

[٢] النساء ٤ : ١٠١.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٤.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٥.

[١] النساء ٤ : ١٠١.

[٢] يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست