responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 379

السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه.

[ ١٠٩٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) [١] ، عن أحمد بن الحسن [٢] بن علي بن فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) [٣] ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلاّ من شهد الإِقامة ، الحديث.

[ ١٠٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلاّ من أدرك الإِقامة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة [١].

٤٢ ـ باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة ، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن

[ ١٠٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب : محمد بن يحيى.

[٢] في التهذيب : الحسين.

[٣] ليس في الاستبصار.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣.

[١] تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الأذان.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست