responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 377

ذلك [٦].

٤٠ ـ باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم ، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه

[ ١٠٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته.

[ ١٠٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل درّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله ، قال : يذكّره من خلفه.

[ ١٠٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه.


[٦] في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٤.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست