٤٠ ـ باب جواز
استنابة المسبوق ، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً
وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم ، فان لم يدرِ كم
صلّى ذكّروه
[ ١٠٩٤٧ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
في إمام قدّم مسبوقاً بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم
يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته.
[ ١٠٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن جميل درّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير
وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله ، قال :
يذكّره من خلفه.
[ ١٠٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي
المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ
بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى
إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ
إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه.
[٦] في الحديث ١٤ من الباب ١
من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.
الباب ٤٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢
/ ١١٩٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢
/ ١١٩٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٢
/ ٧.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 377