٣٣ ـ باب وجوب
القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة ، وسقوط الجهر وما
يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس
[ ١٠٩١١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإِمام
يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
[ ١٠٩١٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين (
عليه السلام ) وهو يرى المسح على الخفّين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح
؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة
فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح.
[ ١٠٩١٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :