نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 352
٢٩ ـ باب أنّه إذا
صلّى اثنان فقال كلّ منهما : كنت إماماً ،
صحّت صلاتهما ، وإن قال كلّ منهما : كنت مأموماً ، وجب عليهما الإِعادة ، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له
[ ١٠٨٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت
إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة.
قلت : فإن قال كلّ واحد منهما : كنت
أأتمّ بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا.
أقول : استدلّ بعض الأصحاب على جواز
مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث ، وبأحاديث إمامة المرأة النساء [٣] ، والعاري العراة [٤] ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام [٥]
، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام [٦] ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه ( عليه السلام ) ويجعله