responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 350

السيّاري قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم ؟ فقال : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس ، قال [١] : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإِمامة لأهلها.

أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها.

[ ١٠٨٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريّا صاحب السابري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر : مؤذّن أذّن احتساباً ، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ١٠٨٧٦ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمّد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسين بن رياح ، عن سيف بن عميرة ، عن ( محمّد بن مروان ) [١] ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.

ورواه الكليني كما يأتي في النكاح [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


[١] في المصدر : قلت.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٩٦.

[١] ليس في المصدر.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست