[ ١٠٦٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام
) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلاّ بإذنهم وقال :
من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته
بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من
أُجورهم شيء [١].
وفي ( عقاب الأعمال ) [٢] بإسناد تقدّم [٣] في عيادة المريض نحوه.
[ ١٠٨٧٣ ] ٣ ـ وفي (
الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن
عمير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة :
الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه
من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
[ ١٠٨٧٤ ] ٤ ـ محمّد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله
٢ ـ الفقيه ٤ : ٩ ، وأورد
قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.
[١] يأتي في جهاد النفس في
حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».