نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 343
يقوم بينهما ، وعن
الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه.
[ ١٠٨٥٥ ] ٨ ـ قال :
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لقصر أزرهنّ [١].
[ ١٠٨٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم [١] بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.
[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ ـ وفي
( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ،
عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟
قال : لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ،
فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.
[ ١٠٨٥٨ ] ١١ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن
إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كنّ
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩
من هذه الأبواب.