responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 341

عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ المقيّد المطلقين.

٢٣ ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ ١٠٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

[ ١٠٨٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله [١].

[ ١٠٨٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها [١] إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

__________________

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٣ ، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

[١] قرب الإِسناد : ٧٢.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٩.

[١] في المصدر : يدفعها.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست