نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 320
مع أنّه يحتمل الحمل
على التقيّة بقرينة لفظ الناس ، وما تقدّم من نظائره [٢] ، ويأتي مثل ذلك [٣].
١٣ ـ باب عدم جواز الاقتداء
بالأغلف مع إمكان الختان
[ ١٠٧٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء
، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه
ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون
ترك ذلك خوفاً على نفسه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث الفاسق [٤]
، لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥] ، وقوله : لا يصلّى
[٢] تقدم ما يدل على
التقية في البابين ٥ و ٦ ، وما يدل على عنوان الباب في الباب ١١ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في
الباب ٣٤ من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي
الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.