responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 320

مع أنّه يحتمل الحمل على التقيّة بقرينة لفظ الناس ، وما تقدّم من نظائره [٢] ، ويأتي مثل ذلك [٣].

١٣ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان

[ ١٠٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف ، وذكر مثله [٢].

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفاسق [٤] ، لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥] ، وقوله : لا يصلّى


[٢] تقدم ما يدل على التقية في البابين ٥ و ٦ ، وما يدل على عنوان الباب في الباب ١١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٨.

[١] الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٧.

[٢] علل الشرائع : ٣٢٧ / ١.

[٣] المقنع : ٣٥.

[٤] تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست