نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 302
يسار قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ؟ فقال : لا تناكحه ولا تصلّ خلفه.
أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقيّة ، وتقدّم
ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٦ ـ باب استحباب إيقاع
الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه
[ ١٠٧٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، أنّه قال : ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة
تقيّة وهو متوضّىء إلاّ كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في
ذلك.
[ ١٠٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما من
عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلاّ كتب
الله له خمساً وعشرين درجة.
[ ١٠٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال أيضاً : إنّ على بابي مسجداً
يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ
أخرج فأُصلّي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.