responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 302

يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ؟ فقال : لا تناكحه ولا تصلّ خلفه.

أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٦ ـ باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه

[ ١٠٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّىء إلاّ كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك.

[ ١٠٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلاّ كتب الله له خمساً وعشرين درجة.

[ ١٠٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.


[١] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٥.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست