responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 298

[ ١٠٧١٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل [١].

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [٢].

[ ١٠٧١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة [٣] ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة أو نحو ذلك.

__________________

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩١.

[١] الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٥.

[٢] المقنع : ٣٥.

٨ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٣ ، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[١] قرب الإِسناد : ٧٢.

[٢] يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست