نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 298
[ ١٠٧١٥ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر
بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال :
رجل وامرأة.
[ ١٠٧١٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام )
قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا
ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن
السندي بن محمّد ، عن أبي البختري [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة [٣] ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة أو نحو ذلك.